اعتراض علي صك حكم منازعة علي أرض

فضيلة القاضى / ………. القاضى بالمحكمة الجزائية ………. وفقه الله 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,

 

الموضوع : لائحة اعتراضية على صك الحكم الصادر برقم ………. وتاريخ ……….

الاشارة : الدعوى رقم ………. وتاريخ ………. والمقامة من المدعى / ………. ضد المدعى عليه / ……….

 

نص الحكم

فقد قررت وقف هذه الدعوى لحين الفصل فى موضوع النزاع على الأرض المنوه عنها في الدعوى وأفهمت طرفي الدعوى أنه بمجرد زوال سبب التوقف فإن للخصوم طلب السير في الدعوى وبما تقدم حكمت وجرى تسليم طرفي الدعوى نسخاً من الحكم لتقديم ما لديهما حياله من اعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخه فإن لم يتقدم أحدهما بإعتراضه خلال المدة المحددة فإنه يسقط حقه فى طلب الاستئناف وبالله التوفيق واختتمت الجلسة الساعة 10.00 وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

أسباب الحكم

1- إقرار المدعى بأن اللجنة المشكلة من مقام إمارة المنطقة لم تحسم النزاع على تلك الأرض .

2- إقرار المدعى عليه وكالة بأن تلك الأرض مملوكة لورثة ذيب بن حصين والذى قرر بأن موكله المدعى عليه هو وكيل عنهم .

3- المادة السابعة والثمانون من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية .

 

أسباب الاعتراض على الحكم

1- الخطأ فى تطبيق نص المادة السابعة والثمانون من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية

حيث تنص المادة السابعة والثمانون من نظام المرافعات الشرعية على أنه ” إذا رأت المحكمة تعليق حكمها فى موضوع الدعوى على الفصل فى مسألة أخرى يتوقف عليها الحكم , فتأمر بوقف الدعوى , وبمجرد زوال سبب التوقف يكون للخصوم طلب السير فى الدعوى ” , ونصت المادة 87/1 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية على أن ” تعليق الحكم الوارد فى هذه المادة هو : وقف السير فى الدعوى وقفاً مؤقتاً لتعلق الحكم فيها على الفصل فى قضية مرتبطة بها , سواءً أكانت القضية المرتبطة لدى الدائرة نفسها , أم لدى غيرها ” , ومما سبق يتضح لنا أن وقف السير فى الدعوى بحكم المحكمة يتوقف على وجود قضية مرتبطة , ولما كان البين من مفردات القضية ومرفقاتها عدم وجود قضية مرتبطة منظورة سواءً أمام دائرة المحكمة أو أمام غيرها ولا يوجد سوى بلاغ أو شكوى من المدعى عليه للدوريات الأمنية وذلك لا يصلح سبباً أو مبرراً لوقف الفصل فى الدعوى وفقاً لنص المادة (87) من نظام المرافعات الشرعية ولائحتها التنفيذية مما يشكل خطأ فى تطبيق النظام .  

2- تناقض أقوال المدعى عليه أمام مركز مدينة ………. وأمام اللجنة التي قامت بالشخوص على الموقع فضلاً عن معارضة أقواله لتقرير لجنة الإزالة ورأى هيئة النظر وعدم تقديمه لأى بينة على أقواله مما يدل على عدم صحة ادعائه.

حيث أن المدعى عليه زعم أن الأرض أرضه ويملكها بصك وذلك أمام مركز مدينة ………. ثم تراجع فى أقواله أمام اللجنة المشكلة من مركز مدينة ………. ومندوب بلدية مدينة ………., وذكر أنه لا يملك عليها صكاً وإنما هذه الأرض حكومية وعليها تثمين ويجب إزالتها ثم واصل تناقضه البين وذكر أمام فضيلة القاضى أن البوابة التى هُدِمت مملوكة للورثة بموجب الصك الشرعى برقم ………. فى ………. من كتابة عدل أبها وكذلك الصك رقم ………. فى ………. وكلاهما صدرا من المحكمة العامة بأبها وكذلك استمارة البلدية التي اشترى بها والد الورثة من البلدية بموجب استمارة البيع رقم ………. وتاريخ ………. وجاء فى تقرير لجنة الإزالة ورأى هيئة النظر أن الأرض محياة إحياء شرعي وتقع بين الأملاك الخاصة ولا تتعارض مع المخططات المعتمدة على عكس ما ذكره المدعى عليه أن الأرض حكومية وعليها تثمين , وهذا إن دل على شئ فإنما يدل على ارتباكه وعدم ملكيته للأرض محل النزاع وذلك نظراً لتناقضه وتغير أقواله دوماً بالإضافة إلى أن المدعى عليه لم يقم بتقديم أى بينة تدل على أن الأرض مملوكة لورثة ذيب بن حصين حيث أن الصكوك التى ذكر أرقامها وتواريخها لم يقم بتقديمها وعلى فرض صحتها , فإنها لم توضح حدود الأرض وأطوالها ومساحتها فمن الممكن أن تكون صكوكاً لأرض أخري  .

3- ارتكاب المدعى عليه جريمة كبري لقيامه بانتهاك حرمة الأرض واتلاف أشجار المزرعة

حيث قام المدعى عليه بعد معاينة الدوريات بانتهاك حرمة الأرض وقام بإتلاف أشجار المزرعة , وقد حرَّمت الشريعة الاسلامية الاعتداء على الأموال لقوله تعالى ” ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين ” ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم  ” إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم ”  وقوله أيضاً ” لا ضرر ولا ضرار ” , وقد نص قرار وزير الداخلية بشأن الجرائم الكبري الموجبة للتوقيف فى المملكة الصادر فى 25 جماد الآخر 1435 هـ  ( فقرة 10 , 12 ) على ” اعتبار جرائم الاعتداء عمداً على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأى وسيلة من وسائل الاتلاف بما يزيد قيمة التالف عن ………. ريال , ما لم يتم سداد قيمة التالف أو يتنازل صاحب الحق الخاص , واعتبار انتهاك حرمة المنازل بالدخول فيها بقصد الاعتداء على النفس أو العرض أو المال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف ” , وإذا وضعنا فى الاعتبار أن المزرعة تحت حيازة المدعى وقام بزراعة الأشجار فإنه قد تضرر ضرراً كبيراً من جراء إتلافها , ولا شك فى حرمة ذلك وتجريم الشريعة الغراء لمثل هذه الأفعال لذا نطالب بتعزير المدعى عليه .

4- أن نظام المرافعات الشرعية يحمى حق الشخص فى الحيازة بصرف النظر عن امتلاكه للأرض من عدمه .

حيث نصت المادة التاسعة بعد المائتين من نظام المرافعات الشرعية على أن ” لكل صاحب حق ظاهر أن يتقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع بدعوى مستعجلة لمنع التعرض لحيازته أو لاستردادها , وعلى القاضي أن يصدر أمراً بمنع التعرض أو باسترداد الحيازة إذا اقتنع بمسوغاته , ولا يؤثر هذا الأمر على أصل الحق ولا يكون دليلاً عليه , ولمن ينازع في أصل الحق أن يتقدم إلى القضاء وفق أحكام هذا النظام ” لذا يتضح لنا أن نظام المرافعات الشرعية يحمى حق الشخص فى الحيازة دون النظر إلى الملكية , وقياساً على ذلك فإن التعرض للحيازة أو إتلاف أشجار الأرض وأعيانها التى فى حيازة المدعى هو تعدٍ صارخ على حيازة المدعى واتلاف لمزروعاته وأشجاره على نحو تأباه الشريعة الاسلامية ويلفظه النظام والعدالة مما يستتبع مجازاة المدعى عليه وتوقيع عقوبة تعزيرية عليه جراء ذلك .

5- عدم قيام المدعى عليه بالاعتراض على إعلان حجة الاستحكام , والسير فى إجراءات منع المدعى من الحصول على حجة استحكام للمزرعة إذا كانت ملكاً لورثة ذيب بن حصين

حيث قام المدعى بطلب صك استحكام للمزرعة , وسار فى الإجراءات النظامية حتى صدر إعلان حجة الاستحكام ونصت على أن ” من كان له معارضة فعليه تقديم اعتراضه إلى هذه المحكمة ( المحكمة العامة بأبها ) لدى المكتب القضائي الثالث خلال شهرين من تاريخه ” , ويوضح بيان سير معاملة الاستحكام أنه لا يوجد اعتراض حتى الآن حيث ردت وكالة التخطيط بأمانة منطقة ………. بأن ” الموقع  لا يتعارض مع مخططات أو طرق أو حدائق حسب المرفق رقم 3 الموضح عليه الموقع من قبل مكتب ………. للمساحة الارضية ” , ونصت المادة الثالثة والثلاثون بعد المائتين فقرة (1) من نظام المرافعات الشرعية على أنه ” إذا مضى ستون يوماً على آخر الإجراءين من إبلاغ الجهات الرسمية المختصة , أو النشر حسب ما نصت عليه المادة ( الحادية والثلاثون بعد المائتين ) من هذا النظام دون معارضة , فيجب إكمال إجراء الاستحكام إذا لم يكن ثمَّ مانع شرعي أو نظامي ” .

 

المطلوب :- 

ألتمس من فضيلتكم إعادة نظر الدعوى والعمل بقول عمر رضي الله عنه إِلَى أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : ” أَمَّا بَعْدُ لا يَمْنَعْكَ قَضَاءٌ قَضَيْتَهُ بِالأَمْسِ رَاجَعْتَ الْحَقَّ ، فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ ، لا يُبْطِلُ الْحَقَّ شَيْءٌ “

 

وفقكم الله وسدد على دروب الخير خطاكم ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المدعي / ……….

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *