اعتراض علي صك حكم حضانة

فضيلة الشيخ / ………. قاضي الدائرة ………. بالمحكمة العامة ………. وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,

 

الموضوع: لائحة اعتراضية على صك الحكم رقم ………. والصادر بتاريخ ……….

الإشــــارة: الدعوى رقم ………. وتاريخ ………. المقامة من المدعي / ………. ضدي انا / ……….

 

منطوق الحكم

” فبناء علي ما تقدم من الدعوي والإجابة ولقول الرسول صلي الله عليه وسلم: ( أنت أحق به ما لم تنكحي ) فقد حكمت للمدعي ………. بحضانة ابنتيه ………. وقد جري تزويد الطرفين بنسخة من الحكم وإفهامهما بأن من لديه اعتراض فعليه التقدم بلائحته الاعتراضية خلال ثلاثين يوما من هذا اليوم وإذا مضت المدة الاعتراضية ولم يقدم أحد لائحته الاعتراضية فإن الحكم يكتسب القطعية وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي صحبه وآله وسلم حرر في ………. “إ.هــ

أسباب الحكم

1- الدعوي والإجابة.

2- قول الرسول صلي الله عليه وسلم ( أنت أحق به ما لم تنكحي )

 

أسباب الاعتراض على الحكم

أولا) تسبيب الحكم:-

حيث أن الحكم محل الاعتراض عليه الطعين قد صدر مُستندا على النص العام المتمثل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم دون مراعاة النص الخاص الذي يقابله ويقيده وكذلك عدم مراعاة القاعدة الفقهية والتي توضح بأن ………. الحضانة هو الأصلح للمحضون وهو ما سوف أقوم بتوضيحه لعدل المحكمة الموقرة في النقاط التالية:- 

1- ذكر النص العام دون مراعاة النص الخاص الذي يقابله ويقيده:

فكما جاء بصك الحكم محل الاعتراض عليه فإن فضيلة القاضي مصدر الحكم قد اعتمد علي حديث النبي رسول صلي الله عليه وسلم (أنت أحق به ما لم تنكحي) إ.هــ، وهي القاعدة العامة التي يرد عليها بعض القيوم، إذ أن ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني سقوط حق الأم في الحضانة بمجرد الزواج علي الإطلاق فقد ورد بأن الرسول صلي الله عليه وسلم كان قد قام بتخيير الأطفال بين الأبوين وذلك كان بالتأكيد للمصلحة الأفضل للصغير وحمايته ورعايته فلم يراعي فضيلة القاضي بأن الرسول صلي الله عليه وسلم قد قام بتخيير طفل فيما بين أبيه وأمه كما ” ورد في حديث أبي هريرة – رضي الله عنه – أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم, إستهما عليه، فقال زوجها: من يحاقني في ولدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به “.إ.هـ، وبالتالي فقد كان ينظر الرسول صلي الله عليه وسلم لمصلحة الطفل المحضون أولا وقام بتخييره وهو ما سار عليه الخلفاء الراشدين من بعد النبي صلي الله عليه وسلم وكذلك ما تم الاجماع عليه من قبل اهل العلم من تخيير الطفل بين أبويه بعد أن يتعدى سن التمييز، ولا يمكن القول ولا يمكن التعلل هنا، بأن الأم متزوجة فتسقط عنها الحضانة، وذلك لان هذا الأمر ليس على إطلاقه وهو ما سوف أوضحه لعدل فضيلتكم في النقطة التالية.

 

ثانيا: عدم سقوط حق الام في الحضانة بزواجها بأجنبي:-

فوفقا لما جاء بغالبية أقوال الفقهاء وأهل العلم فإن زواج الأم بأجنبي لا يُعد سببا لفقدان الأم لحضانة أبنائها ولكن يستمر حق الام في الحضانة بمراعاة الشرط اللازم لذلك، والتي يتمثل – أي ذلك الشرط – في موافقة زوج الأم علي حضانة زوجته لأبنائها من الزواج الأول، وهو ما حدث بالفعل في تلك الدعوى، حيث أن زوجي يوافق على حضانتي للأبناء كما أنني قد اشترطت ذلك عليه في عقد الزواج، ومن أقوال الفقهاء التي نصت على ذلك ما يلي:-

1- ما ورد في كتاب زاد المعاد لابن القيم رحمه الله (5/433) حيث جاء فيه ما يلي (أن الزوج إذا رضي بالحضانة وآثر كون الطفل عنده في حجره لم تسقط الحضانة، هذا هو الصحيح، وهو مبني على أصل، وهو أن سقوط الحضانة بالنكاح مراعاة لحق الزوج فإنه يتنغض عليه الاستمتاع المطلوب من المرأة لحضانتها لولد غيره ……….)إ.هـ

2- ما ورد في كتاب زاد المعاد لابن القيم رحمه الله في موضع آخر (5/132) حيث جاء فيه ما يلي (إن الأحق بالحضانة الأم وأن سقوط الحضانة بالتزويج مبني علي مراعاة حق الزوج لئلا تنشغل المرأة بحضانتها لطفلها عن حقوق الزوجية الشرعية فإذا رضي الزوج بذلك لم تسقط الحضانة) إ.هـ

3- ما قرره أهل العلم رواية عن الإمام أحمد (رواية بن مهنا) من أن الجارية خاصة لا تسقط حضانتها بزواج أمها، نظرا لحديث ابنة حمزة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بحضانتها لخالتها مع كونها كانت متزوجة وقال صلى الله عليه وسلم _الخالة بمنزلة الأم) إ.هـ شرح الزركشي (6/37).

4- أنه قد صدر عدة أحكام قضائية، مُستندة على تلك الآراء الفقهية المُشار إليها أعلاه، حيث أقرت بحق الزوجة في الحضانة بناء على موافقة الزوج على ذلك، عليه فإنني أضع بين أيدي فضيلتكم، بعضا من تلك الأحكام وفقا لما يلي:-

1- الحكم رقم ………. المصدق بالقرار رقم ………. وتاريخ ………. (مرفق رقم1).

2- الحكم رقم ………. المُصدق بالقرار رقم ………. وتاريخ ………. (مرفق رقم2).

3- الحكم رقم ………. المُصدق بالقرار رقم ………. وتاريخ ………. (مرفق رقم3).

ومن خلال النصوص الشرعية الواردة أعلاه وتسبيبات الأحكام المشار إليها أيضا فإنه يتضح لفضيلتكم أن الغرض من ربط الفقهاء لاستمرار حق الأم في حضانة أبناءها بعد الزواج بموافق الزوج، يرجع إلى الرغبة في ضمان مراعاة الزوجة لحق زوجها عليها وعدم الانشغال عنه بأطفالها من الزواج السابق، فإذا ما وافق هو – أي الزوج الجديد – على مشاركة أبناء زوجته له في وقت زوجته، فقد انتفت حينئذ الأسباب التي من شأنها إسقاط حق الأم في الحضانة ويكون الحكم لها بحضانة الأبناء أولى وأجدر لا سيّما إذا توافق ذلك مع رغبة الأبناء بالفعل وعدم رغبتهم في حضانة والدهم لهم، وأحيط فضيلتكم علما أن بناتي في حالة سيئة يرثى لها من تاريخ الحكم حيث يرفضون البتة أن يكون الحق في حضانتهم من نصيب أبيهم لكونهم متعلقين بي وقد نصت القاعدة الشرعية على أن (………. الحضانة هو الأصلح للمحضون) إ.هـ، وهو ما آمل من فضيلتكم تطبيقه ومراعاة مصلحة أبنائي والحكم لي بحضانتهم.

 

ثالثا: مخالفة الحكم للقاعدة الفقهية التي نصت على أن (الحضانة حق للمحضون)إ.هـ:-

لا شك أن من إحدى أهداف ديننا الحنيف وشريعتنا الإسلامية الغراء هو المحافظة علي الحياة ومصالح الأفراد سواء كانوا كبارا أو صغارا وخصوصا الصغار كونهم دائما ما يحتاجون إلي الرعاية والحماية والاهتمام والقيام علي شئونهم ومراعاتهم طوال الوقت ومن ضمن الحقوق المتعلقة بالصغار هو حق حضانتهم وخصوصا عند انفصال الأبوين فلا توجد قاعدة مجردة بمنح حق الحضانة لأحد الأبوين دون الأخر بل دائما ينظر إلي مصلحة المحضون أولا وأخيرا فيجب أن يكون من له حق الحضانة متوفر به كافة الشروط اللازمة لكي يحقق المصلحة والحفاظ علي الصغير وحتي في حالة توافر الشروط اللازمة في كلا الوالدين فيستمر النظر في مصلحة المحضون وذلك بتخييره بين الوالدين وذلك عند بلوغه سن التمييز لكي يختار احدهما ليعيش معه ويتولى رعايته والقيام علي كافة شئونه، ومن خلال ما سبق يتضح امام عدل المحكمة الموقرة بان مصلحة البنتين سوف تكون معي انا بلا شك فلا يوجد من ارأف وأرحم بهما من امهما والحفاظ عليهما والقيام علي كافة شئونهما خصوصا وان زوجي موافق علي حضانتي لأولادي كما أشرت لعدلكم الكريم سابقا كما أن البنتين يرغبون في البقاء معي وقد ساءت حالتهم النفسية إلى حد بالغ منذ تاريخ الحكم لرفضهم أن يكون الحق في حضانتهم لصالح والدهم.

 

رابعا) تحقق مصلحة البنتين معي بخلاف المُدعي الأمر الذي يستوجب الحكم لي بحضانتهم:-

فكما ذكرت لسعادتكم سلفا فإنني ومن دون شك أرأف وأرحم على بناتي من والدهم، وأقدر على تحقيق مصلحتهم منه وذلك لعدة أسباب أضعها بين أيدي فضيلتكم وفقا لما يلي:-

1- أن المدعي يعمل دائما خارج المنزل وهو ما يوضح مدي صعوبة قيامه على رعاية البنتين أو الاهتمام بشئونهما بنفسه كما أن هذه الأمور تصلح فيها النساء أكثر من الرجال، ولو أنه سيدفع بهم لزوجته لترعاهم فهذا لا ينفي استمرار أحقيتي رعاية بناتي بدلا من زوجته لأنني أُمهم وسأكون أرحم بهم وأرأف عليهم منها، وهو ذات النهج الذي اتبعه الفقهاء رحمهم الله فأثبتوا أحقية الأم وإن كانت متزوجة في حضانة أبنائها أكثر من الأب وإن كان متزوج، ومن هذه الآراء ما يلي:-

1- ما ورد في كتاب مجموع الفتاوى (34/132) لشيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه والذي جاء فيه ما يلي (وإذا قدر أن الأب تزوج بضرة ويتركها عند ضرة أمها لا تعلم مصلحتها بل تؤذيها أو تقصر في مصلحتها وأمها تعلم مصلحتها ولا تؤذيها فالحضانةهنا للأم قطعا)إ.هـ.

2- ما ورد في كتاب زاد المعاد (5/473) لابن القيم رحمه الله، والذي جاء فيه ما يلي (ثم هاهنا حصل الاجتهاد في تعين أحد الأبوين لمقامها عنده وأيهما أصلح لها ، فمالك وأبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه عينوا الأم وهو الصحيح ، قال من رجح الأم « قد جرى في العادة بأن الأب يتصرف في المعاش ولقاء الناس والأم في خدرها مقصورة في بيتها، فالبنت عندها أصون وأحفظ بلا شك ، عينها عليها دائما ، بخلاف الأب فإنه في غالب الأوقات غائب عن البنت، أو في مظنة ذلك يجعلها عند أمها أصون لها وأحفظ ، وكل مفسدة يعرض وجودها عند الأم فإنها موجودة ، أو أكثر منها عند الأب ، فإنه إذا تركها في البيت وحدها لم يأمن عليها ، وإن ترك عندها امرأته أو غيرها ،فالأم أشفق عليها وأصون لها من الأجنبية، أيضاً هي محتاجة إلى تعلم ما يصلح للنساء من الغزل والقيام بمصالح البيت وهذا تقوم به النساء لا الرجال ، فهي أحوج إلى أمها لتعلمها ما صلح للمرأة ، وفي دفعها إلى أبيها تعطيل لهذه المصالح ، وإسلامها إلى أجنبية تعلمها ذلك وترددها بين الأم والأب تمرين لها على البروز والخروج ، فمصلحة البنت والأم أن تكون عند أمها ، وهذا القول الذي لا نختار سواه)إ.هـ

3- عدم محافظة المدعي علي الصلاة والفروض في مواعيدها وعدم الالتزام بصلاة الجماعة في المسجد وهو ما أقر به بالمدعي بنفسه في صك الحكم وذلك في الصفحة الثانية وتحديدا السطر (21) فجاء فيه (وبعرض ذلك علي المدعي قال ما ذكرته المدعية من أنني مقصر في الصلاة والصيام فكان ذلك سابقا) إ.هـ، وبالتالي يتضح لعدلكم الكريم بان البنتين يحتاجون من يعلمهن الصلاة والصيام والفروض منذ الصغر وحثهما عليها وهو ما لا يتوافر في المدعي، ولا يمكن التعلل هنا أن المُدعي قد ذكر أن تهاونه بالصلاة والصيام قد أصبح شيئا من الماضي، وذلك لان هذا الأمر غير معلوم ومُتيقن منه، فقد يكون قد ذكر ذلك للظفر بحضانة البنات لا سيّما وأنه يعلم بكل تأكيد أن إقراراه بأنه لا زال متهاونا بالصلاة والصيام يُعد بمثابة إصدار حكم برد دعواه تجاهي فآثر أن يذكر أنه قد تاب عن هذه الأفعال وهو أمر – كما ذكرت – غير متيقن وغير ثابت، وكان يجب الأخذ بإقراره على نفسه أنه متهاون بالصلاة والصيام والحكم لي بحضانة البنتين لان ذلك أصلح لهم وأقوم بإذن الله، فقد ورد في كتاب المغنى لابن قدامه رحمه الله (8/238) ما يلي (أن الحضانة إنما تثبت لحظ الولد فلا تشرع على وجه يكون فيه هلاكه وهلاك دينه) إ.هـ جاء في حاشيتي قليوبي وعميرة: وَلَا حَضَانَةَ لِرَقِيقٍ ………. وَمَجْنُونٍ، وَمِثْلُهُ الْأَبْرَصُ وَالْأَجْذَمُ وَتَارِكُ الصَّلَاةِ. أ .هـ

 

خامسا) أن المُدعي قد طالب بحضانة الابنتين للتهرب من النفقة وليس بقصد رعايتهن:-

حيث أن المُدعي قد أقر بان غرضه الرئيسي من طلب حضانة البنتين هو التهرب من سداد النفقة الشهرية المستحقة عليه لصالحهن، الأمر الذي يتأكد معه أن المُدعي لم يطالب بالحضانة بقصد الرغبة في رعاية البنتين وتنشئتهن التنشئة القويمة، بل إنه قد لا يبالي في رعايتهن بالأساس ما دام أنه قد حقق غرضه الرئيسي وهو الهروب من دفع النفقة، والدليل على ذلك هو ما جاء على لسان المُدعي وتحديدا في السطر رقم (13) من الصفحة رقم (2) ما يلي (ولأنني أريد من بناتي أن يسكن معي في منزلي بالرياض وأطعمهن وأكسوهن بدلا من النفقة الشهرية المفروضة علي بصك شرعي وقدرها ألف ومائتي ريال لذا أطلب حضانة بناتي)إ.هـ

ومن خلال النص السابق فإنه يتضح لفضيلتكم أن طلب الحضانة لم يكن مدفوعا بعاطفة المُدعي تجاه البنتين بل كان مدفوعا برغبته في التحلل من التزامه بسداد النفقة لهن بصفة شهرية، بينما أنا غاية ما أرغب فيه هو رعاية بناتي وعدم التفرقة بيني وبينهن فهذا – وأيم الله – أصلح لهن، فقد ساءت حالتهن النفسية كثيرا ووصلت إلى درجة يرثى لها منذ تاريخ صدور الحكم.

ومما يدل أيضا على أن المُدعي لا يأبه للبنتين ولا بحضانتهن بقدر ما يهمه التحلل من التزامه تجاههن بأداء النفقة الشهرية، هو أن المُدعي قد امتنع – منذ تاريخ وقوع الطلاق بيننا – على تسليمي كارت العائلة لضمه لملفاتهن المدرسية نظرا لضروريته، وقد تكرر طلبي ذلك منه مرات عديدة ولم أجد لديه أبدا آذان صاغية إلى الحد الذي تطوع معه زوج إحدى المدرسات وحادثه هاتفيا لطلبه منه وحسه على تقديمه مراعاة لمصلحة بناته، غير أن ذلك لم يحرك ساكنا فيه، وهو ما يؤكد لفضيلتكم نيته بشكل جلي في ضم البنات لحضانته، فهو لا ينظر الى مصلحتهن بقدر ما ينظر إلى رغبته في التحلل من التزامه تجاههن كما أسلفت

 

المطلوب:-

وبناءً على ما تقدم ذكره، فإنه يتضح لعدل فضيلتكم بان مصلحة البنتين ان تكونا في حضانتي وذلك لرعايةً شئونهما والقيام علي راحتهما وتعليمهما ما يصلح للنساء فلذلك التمس من فضيلتكم القضاء بأحقيتي في حضانتهما وذلك استنادا إلى ما قرره أهل العلم

وفضيلتكم أهلا للعمل بقول عمر رضي الله عنه إِلَى أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ” أَمَّا بَعْدُ لا يَمْنَعْكَ قَضَاءٌ قَضَيْتَهُ بِالأَمْسِ رَاجَعْتَ الْحَقَّ، فَإِنَّ الْحَقَّ قَدِيمٌ، لا يُبْطِلُ الْحَقَّ شَيْءٌ “.

 

وفقكم الله وسددكم، وجعلكم عوناً لكل صاحب حق في الوصول إلى حقه.

 

المُدعى عليها أصالة/ ……….

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.