اعتراض علي صك حكم مطالبة بحضانة

فضيلة الشيخ /  ………. قاضي الدائرة ………. بالمحكمة العامة  ………. وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,, 

 

الموضوع: لائحة اعتراضية على صك الحكم الصادر بتاريخ ……….

الإشارة: الدعوى المقيدة بالمحكمة برقم ( ………. )، وتاريخ  والمقامة من   ………. ضد ……….

 

 نص الحكم

فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة وبناء على أن الأصل أن الحضانة حق للأم ما لم تتزوج  ونظرا لكون المدعية قد تزوجت بعد طلاقها من المدعى عليه  ولما قرره صاحب الروض المربع في ذلك ونصه (تجب الحضانة لحفظ صغير ومعتوه ………. والأم أحق بها لقوله عليه الصلاة والسلام : أنت أحق به ما لم تنكحي . رواه أبو داوود) ………. ولجميع ما تقدم  فقد قررت صرف النظر عن دعوى المدعية وأخليت سبيل المدعى عليه  قي هذه الدعوى وبه حكمت

أسباب الحكم

1- الدعوى والإجابة

2- ما قرره صاحب الروض المربع لحديث النبي عليه الصلاة والسلام : أنت أحق به ما لم تنكحي

 

أسباب الاعتراض على الحكم

أولا: القصور في تسبيب الحكم وبيان ذلك على النحو التالي:

حيث جاء الحكم بصرف النظر عن دعواي لكوني متزوجة، مُستندا في حيثياته لما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم (أنت أحق به ما لم تنكحي) وفقا لما قرره صاحب الروض المربع في ذلك

وبالإطلاع على أقوال أهل العلم نجد أن نكاح الأم ليس مانعا لها من حضانة صغيرها بصفة مطلقة – أي لا تسقط عنها الحضانة بصفة مطلقة – بل تجوز الحضانة للأم المتزوجة بموافقة زوج الأم على حضانة زوجته لولد غيره, وذلك لما قرره أهل العلم وما استقرت عليه الأحكام القضائية في ذلك الصدد، والتي أود أن أتناوله على النحو التالي:-

1- ما جاء في أقوال أهل العلم بشان عدم سقوط حضانة الأم لمجرد زواجها:-

2- حيث ورد في كتاب زاد المعاد (5/433) لابن القيم، قوله (أن الزوج إذا رضي بالحضانة وآثر كون الطفل عنده في حجره لم تسقط الحضانة، هذا هو الصحيح، وهو مبني على أصل، وهو  أن سقوط الحضانة بالنكاح مراعاة لحق الزوج فإنه يتنغض عليه الاستمتاع المطلوب من المرأة لحضانتها لولد غيره)إ.هـ

3- ما جاء في رواية عن الإمام أحمد (رواية بن مهنا) من أن الجارية خاصة لا تسقط حضانتها بزواج أمها، نظرا لحديث ابنة حمزة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بحضانتها لخالتها مع كونها كانت مزوجة وقال صلى الله عليه وسلم” الخالة بمنزلة الأم”إ.هـ شرح الزركشي (6/37)

4- ما استقرت عليه المحاكم بشان عدم سقوط حضانة الأم بمجرد زواجها:-

حيث استندت المحاكم العامة ………. في تقريرها بعدم سقوط حضانة الأم لمجرد زواجها – حال مُوافقة الزوج – ما قرره أهل العلم في ذلك، ومنهم قول العلامة بن القيم المُشار إليه أعلاه, حيث أقرت حق الزوجة في الحضانة لموافقة الزوج على ذلك, لذا, فإنني أضع بين أيدي فضيلتكم, بعضا من تلك الأحكام وفقا لما يلي:-

1- الحكم رقم ………. المصدق بالقرار رقم  ………. وتاريخ  ……….

2- الحكم رقم ………. المُصدق بالقرار رقم ………. وتاريخ ……….

3- الحكم رقم ………. المُصدق بالقرار رقم ………. وتاريخ ……….

4- الحكم المُصدق بالقرار رقم ………. وتاريخ ……….

5- الحكم المُصدق بالقرار رقم ………. وتاريخ  ……….

6- الحكم المًدق بالقرار رقم ………. وتاريخ ……….

ولما كان زوجي الحالي، موافق على حضانتي لأولادي، غير أنه لم يتم الإشارة إلى ذلك بالصك أو على الأقل استدعائه للتأكد من ذلك الأمر لما له من أهمية قصوى في تحديد مضمون الحكم، وكان حريا بالدائرة فعل ذلك وليس مجرد الاكتفاء بما ورد في كتاب الروض المربع – وغضت نظرها على ما قرره أهل العلم في المسألة فإن حكمها يكون مشوبا بالقصور في التسبيب – فضلا عن الفساد في الاستدلال مما يتعين نقضه

 

ثانيا: التناقض بين الحكم وحيثياته وبيان ذلك على التفصيل التالي :

حيث أن الدائرة استندت في حيثيات حكمها إلى ما جاء في الروض المربع (تجب الحضانة لحفظ صغير ومعتوه أي مختل العقل ومجنون لأنهم يهلكون بتركها  ويضيعون  فلذلك وجبت إنجائهم من الهلكة ……….) وهو ما نتفق عليه ونعضده بما قرره أهل العلم أن عماد الحضانة (الأصلح للمحضون ) وعليه كان يتعين على الدائرة أن تحكم بحضانتي لأولادي لكون الأم هي الأحق بالحضانة، ومراعاة لمصالح المحضون إلا أنني فوجئت بصرف النظر عن دعواي في منطوق الحكم وهذا يمثل تناقض صارخا يتعين معه نقض الحكم – بالأخص عند عدم وجود قادح في صلاحيتي لأولادي – ووجود قوادح في صلاحية أبيهم لحضانتهم  تتمثل في انشغاله عنهم وتركهم لزوجته الثانية التي تهمل في رعايتهم ومن ثم يكون من حقي حضانة أولادي وفقا لما قرره أهل العلم في ذلك، ومن ذلك ما ذكره ابن القيم في كتابه زاد المعاد (5/473) بقوله (ثم هاهنا حصل الاجتهاد في تعين أحد الأبوين لمقامها عنده وأيهما أصلح لها، فمالك وأبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين عنه عينوا الأم وهو الصحيح ، قال من رجح الأم « قد جرى في العادة بأن الأب يتصرف في المعاش ولقاء الناس والأم في خدرها مقصورة في بيتها، فالبنت عندها أصون وأحفظ بلا ش، عينها عليها دائما، بخلاف الأب فإنه في غالب الأوقات غائب عن البنت، أو في مظنة ذلك يجعلها عند أمها أصون لها وأحفظ ، وكل مفسدة يعرض وجودها عند الأم فإنها موجودة ، أو أكثر منها عند الأب ، فإنه إذا تركها في البيت وحدها لم يأمن عليها ، وإن ترك عندها امرأته أو غيرها ،فالأم أشفق عليها وأصون لها من الأجنبية، أيضاً هي محتاجة إلى تعلم ما يصلح للنساء من الغزل والقيام بمصالح البيت وهذا تقوم به النساء لا الرجال ، فهي أحوج إلى أمها لتعلمها ما صلح للمرأة ، وفي دفعها إلى أبيها تعطيل لهذه المصالح ، وإسلامها إلى أجنبية تعلمها ذلك وترددها بين الأم والأب تمرين لها على البروز والخروج ، فمصلحة البنت والأم أن تكون عند أمها ، وهذا القول الذي لا نختار سواه”إ.هـ

ولما كان الحكم قد قرر صرف النظر عن دعواي بأحقيتي في حضانة أولادي رغم تقريره في الحيثيات بأن الحضانة تكون لما فيه الأصلح للمحضون وإنجائه من الهلكة – فإنه يكون متناقضا – فضلا عن عدم تحققه من صلاحية المدعى عليه لحضانة الأطفال بالأخص أن المدعى عليه لم يحضر إلى مجلس القضاء ولم يشر إلى صلاحيته في أسبابه فإنه يكون قاصرا في التسبيب – مما يتعين معه نقضه والقضاء مجددا بأحقيتي في حضانة أولادي.

 

المطلوب :- 

لذا ومن جماع ما تقدم ألتمس من فضيلتكم 

نقض الحكم والقضاء مجدا بأحقيتي في حضانة أولادي وهم  ………. المولود بتاريخ ………. وعبد الله المولود بتاريخ ………. أبناء المدعى عليه  ……….

 

وفقكم الله ورعاكم  وعلى طري الحق سدد خطاكم

                                                                                         مقدمه/ ……….

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *