اعتراض علي صك حكم زيادة نفقة

صاحب الفضيلة الشيخ/ ………. قاضي الدائرة ………. بالمحكمة العامة ………. وفقه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,

 

الموضوع: لائحة اعتراضية على صك الحكم رقم ………. وتاريخ ……….

الإشـــــارة: الدعوي المقيدة برقم ………. وتاريخ ………. والمقامة مني أنا المدعية  ………. ضد المدعي عليه/ ……….

 

نص الحكم

(وبعد اطلاعي علي قرار قسم الخبراء رأيت أن المبلغ المقدر عالي وبناء علي المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة والتي نصت: ” رأي الخبير لا يقيد المحكمة ولكنها تستأنس به ” وبناء علي اللائحة 1/138 ” إذا ظهر للدائرة ما يقتضي رد رأي الخبير أو بعضه، فتسبب لذلك عند الحكم وتدوينه في الضبط والصك ” لذا وحيث أن نفقة السائق الخاص تقدر ………. ريال لكل شهر لكل واحدة والمدرسة تقدر ب ………. ريال لكل شهر لكل واحدة والسكن يقدر ب ………. ريال لكل واحدة لكل شهر والنفقة الخاصة والمقدرة بألف ريال عالية خصوصا مع إيجاب دفعه نفقة سائق ومدرسة وسكن وان نفقة ………. ريال هي كافية لكل بنت مع توفير الأب للنفقات الأخرى كافية لذلك تري الدائرة أن تكون النفقة قدرها ………. ريال لكل واحدة من البنات علي النحو المفصل بعالية وبناء علي خطاب مؤسسة النقد ولقول الله تعالي ( لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها ) ولقول الرسول صلي الله عليه وسلم لهند ( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف )، قال ابن المنذر رحمه الله : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذي لا مال لديهم، ولما قرره أهل العلم من أنه يجب علي الأب اعفاف ابنه إذا كانت عليه نفقتهم ولأن الإعفاف لا يحصل إلا بالنفقة الكافية لذلك كله حكمت الدائرة بإلزام المدعي عليه بدفع نفقة شهرية قدرها  ………. ريال تبدأ من تاريخ إقامة الدعوي بتاريخ ………. لكل واحدة من بناته وهن ………. سعودية بالسجل  ………. و ………. سعودية بالسجل  ………. و ………. سعودية بالسجل  ………. يدفعها للمدعية ويكون هذا الحكم مشمول بالنفاذ المعجل من غير كفالة بناء علي الفقرة (ب) من المادة التاسعة والستون بعد المائة ويعد حكما حضوريا ……….) إ.هـ

أسباب الحكم

1- الاطلاع على قرار قسم الخبراء.

2- المادة (138) من نظام المرافعات الشرعية.

3- المادة (138) فقرة 1 من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية

4- النفقة الخاصة المقدرة بألف ريال عالية مع إيجاب دفعه نفقة سائق ومدرسة وسكن.

5- خطاب مؤسسة النقد.

6- قول الله تعالي (لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها).

7- قول الرسول صلي الله عليه وسلم لهند (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف).

8- قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال الذي لا مال لديهم.

9- ما قرره أهل العلم من أنه يجب علي الأب اعفاف ابنه إذا كانت عليه نفقتهم ولأن الإعفاف لا يحصل إلا بالنفقة الكافية.

 

أسباب الاعتراض على الحكم

حيث أن فضيلتكم قد أشرتم إلى أن المبلغ الذي تم تقديره من قسم الخبراء عالي مما حدا بفضيلتكم لتخفيض المبلغ الذي تم تقديره من قبل قسم الخبراء، وحيث أن هذا المبلغ المحكوم به لا يكفي للوفاء بالاحتياجات المعيشية الشهرية لبناتي الثلاث، لذا فإنني أود التأكيد على رفضي للمبلغ الذي تم تقديره، وهو ما سوف أتناول أسبابه بالتوضيح وفقا لما يلي من نقاط:-

أولا: التأكيد على أن وجوب نفقة الأب علي الابن هو أمر ثابت بالكتاب والسنة والإجماع:-

لا شك أن نفقة الأبناء حق لهم وواجب على عاتق الآباء، ذلك أن وجوبها ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى في محكم آياته (ليُنفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله)، وقال تعالى أيضا (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) إ.هـ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة أبـي سـفيان رضـي الله عنـه ” خـذي مـن مالـه بالمعـروف مـا يكفيـك وولـدك” كما روي عنه – صلى الله عليه وسلم – أيضا في المسند وصحيح مسلم وغيرهما أنه قال “كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت ومن خلال ما ورد في الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث الشريفة، فإنه يتضح لنا أن الأصل – الذي لا حيدة عنه – هو وجوب تحمل الأب للمسئولية والإنفاق علي أبنائه ورعاية شئونهم خصوصا إذا كان هؤلاء الأطفال صغارا وضعافا ولا يوجد لهم مال يصرف منه أو يقوي علي الكسب بمفرده، وهو ما يتوافر في كل بنت من بناتي الثلاث، مما يوضح لعدل فضيلتكم حاجتهن الماسة للنفقة كونهن لا يزلن صغارا ولا يوجد لديهن أي مصدر دخل أو مال ليُنفقن منه، خصوصا مع امتناع المدعي عليه عن الإنفاق عليهن والمؤكد لعدل فضيلتكم بإقراره الشخصي أمام فضيلتكم والموضح بصك الحكم وتحديدا السطر رقم (9) من الصفحة الأولي لصك الحكم عندما قمتم فضيلتكم بسؤال المدعى عليه عن جوابه عن دعواي فأجاب ” وما ذكرته من عدم النفقة فصحيح ………. ” إ.هـ، وذلك على الرغم من عدم وجود أي مصدر دخل أخر للبنات، وهو ما أوجبته الشريعة الإسلامية من وجوب نفقة الأب علي أبنائه مثلما تم الإشارة إليه أعلاه. وحيث أن فضيلتكم قمتم بفرض نفقة تقل كثيرا عن احتياجات البنات الفعلية وهو ما سوف أعمد إلى توضيحه لعدل فضيلتكم في البند التالي.

 

ثانيا: عدم تناسب مقدار النفقة مع الحالة المادية للمدعي عليه:

حيث أن فضيلتكم قد قررتم تخفيض المبلغ الذي تم تقديره من قسم الخبراء، باعتبار أن المبلغ المُقدر عالي، إلا أن ذلك مخالف للواقع والحقيقة فكما هو معلوم لدى فضيلتكم، فإن قسم الخبراء دائما عندما يقوم بتحديد مقدار أي نفقة في أي دعوي كانت سواء نفقة زوجية أو صغار أو أقارب فإنه دائما ما يتم مراعاة أن تكون تلك النفقة هو المتوسط والسائد طبقا للعرف والعادة ونفقة المثل فبالتالي يتضح لعدل فضيلتكم بأن المبلغ الذي تم تقديره لم يكن عاليا علي الإطلاق، بل كان يعتبر متوسطا خصوصا وان المدعي عليه موسر الحال وحالته المادية جيدة جدا إذ أنه يتقاضى راتبا شهريا (………. ريال سعودي ) فضلا عن امتلاكه عمارة سكنية كما هو موضح بجوابه علي دعواي في الصفحة الأولي لصك الحكم وما يؤكد ذلك لعدل فضيلتكم خطاب مؤسسة النقد (مرفق رقم 1)، والذي يؤكد علي أن المدعي عليه يمتلك حسابا في بنك ………. بالإضافة لبعض البنوك الأخرى مثل مصرف ………. والبنك ………. مما ينم بوضوح عن مدي يسار المدعي عليه وحيث أن الضابط والمرجع في تحديد النفقة هو مدي يسار أو إعسار الأب الواجب عليه النفقة علي أولاده، وحيث أن المدعي عليه موسر الحال كما تم التوضيح لعدل فضيلتكم مما يوجب معه أن ينفق علي أبنائه بما يتناسب مع هذا اليسر المادي وذلك تطبيقا لقول الله عز وجل ” لينفق ذو سعة من سعته”.

 

ثالثا: عدم ملائمة المبلغ المحكوم به للظروف الحالية وما يصحبها من غلاء للمعيشة وارتفاع مطرد في الأسعار:-

فكما لا يحفي علي علم فضيلتكم الظروف الراهنة وما يصاحبها من أعباء كبيرة والمتمثلة في الارتفاع الكبير في الأسعار وكذلك غلاء المعيشة في كل نواحي الحياة، وحيث تم التوضيح لعدل فضيلتكم بالبند (الثاني) أعلاه مدي يسار المدعي عليه فكان حريا بعدل فضيلتكم زيادة النفقة المفروضة للبنات وذلك مراعاة للظروف الحالية حيث أن المبلغ المحكوم به لن يكفي لتلبية حاجة البنات الصغار من مأكل وملبس ومسكن وما تحتاجه كل بنت منهن بشكل خاص، هذا فضلا عن المصروفات الدراسية حيث أن البنات ملتحقات بمدارس أجنبية وهي مدارس التألق العالمية وتبلغ المصروفات الدراسية في تلك المدارس لكل بنت من البنات مبلغا وقدره (……….  ريال) والموضحة بالمرفق (مرفق رقم 2)، هذا فضلا عن باقي المصروفات الأخرى والتي قد تحتاجها المدرسة لاحقا طوال العام، مما يوضح ويؤكد لعدل فضيلتكم ضآلة المبلغ المفروض كنفقة للبنات وعدم تلبيته لكافة الاحتياجات الأساسية الخاصة بهم.

 

رابعا) المساواة في النفقة الشخصية للبنات الثلاث بالرغم من تفاوت أعمارهن وتمايز احتياجاتهن:-

حيث أن الحكم محل الاعتراض عليه، قد ساوى – حين قرر النفقة الشخصية لكل بنت – بين البنات الثلاث، وجعلها بواقع مبلغ وقدره (………. ريال) شهريا لكل بنات وذلك لا يمكن تصوره في ظل الأوضاع الحالية من غلاء الأسعار والمعيشة والظروف الاقتصادية الراهنة، فإن كانت تلك النفقة من الممكن أن تكفي البنت الصغيرة ………. صاحبة السبع أعوام، فإنني أؤكد لعدل فضيلتكم بشكل قاطع وجازم بأن ذلك المبلغ لن يكفي أي من البنتين الأخرتين وذلك لكبر سنهما وما يتبعه بالضرورة من زيادة في النفقة والمصروفات الخاصة بكل منهن فلا يمكن المساواة بينهن مطلقا حيث كلما كبر الأبناء كلما زادت نفقتهم والمصروفات الخاصة بهم خصوصا وأن كل منهن في الدراسة ويحتاجون بشدة لتلك النفقة خصوصا مع يسار المدعي عليه كما أشرت لعدل فضيلتكم، وبالتأكيد فإن المبلغ المحكوم به لن يكفي لتلبية تلك النفقات. وقد كانت الأحكام القضائية السابقة والتي كانت منذ سبع سنوات أو يزيد تفرض نفقة للصغار بمبلغ أكثر من المفروض حاليا من قبل عدل فضيلتكم ومن الأمثلة على ذلك صك الحكم رقم ( ………. ) وتاريخ ………. والصادر في الدعوي رقم  ………. والمصدق من محكمة الاستئناف برقم ………. بتاريخ  ………. (مرفق رقم 3)، والذي فرض نفقة (………. ريال) للابن وكان ذلك منذ سبع سنوات، فكما ترون فضيلتكم ما حدث من ظروف اقتصادية راهنة والأوضاع المعيشية والتي تستتبع بالضرورة الحاجة الملحة لزيادة النفقة الخاصة بالبنات حتى تكفي وتوفر الحاجات الأساسية لهن، وذلك ما حثت عليه الشريعة الإسلامية الغراء وحرصت عليه من لزوم أن يقوم الأب بالإنفاق علي أبنائه بما يغنيهم ويعفهم عن السؤال مثل ما جاء بالقرآن الكريم والسنة النبوية كما تمت الإشارة إليه أعلاه وأيضا ما تم التأكيد عليه من قبل الفقهاء مثل ما جاء في قول ابن قدامه في المغني [8 /173] : ( قال أصحابنا – [ أي الحنابلة ] : وعلى الأب إعفاف ابنه إذا كانت عليه نفقته ……….)إ.هـ، وهو ما تم التأكيد عليه أيضا حيث قال المرداوي في الإنصاف (9/204):” يجب على الرجل إعفاف من وجبت نفقته عليه من الآباء والأجداد والأبناء وأبنائهم وغيرهم، ممن تجب عليه نفقتهم ………. ” إ.هـ، فضلا عن الالتزام الأصيل للأب بتوفير كافة عناصر النفقة مثل السائق والسكن والمصاريف المدرسية حيث أن كل ذلك من ضمن نفقة الصغار والتي يكلف الأب بتوفيرها وذلك لوجوب النفقة عليه وهو ما تم التأكيد من قبل الفقهاء حيث جاء في الروض المربع ” تجب النفقة كاملة إذا كان المنفق عليه لا يملك شيئا ………. ” إ.هـ، وأيضا ما جاء في كشاف القناع ” ويلزمه أي المنفق خدمة قريب وجبت نفقته فيخدمه بنفسه أو غيره لحاجة إلي خدمة ” إ.هـ، وهو ما تم التأكيد عليه من وجوب التزام المنفق بتوفير السائق أو الخادمة للمنفق عليه وهو ما برهنت عليه السوابق القضائية والتي نذكر منها لعدل فضيلتكم: –

1- صك الحكم رقم ………. وتاريخ ………. (مرفق رقم 4).

2- صك الحكم رقم ………. وتاريخ ………. (مرفق رقم 5).

وبالتالي يتضح لعدل فضيلتكم عدم كفاية المبلغ المفروض كنفقة للبنات وذلك نظرا ليسار المدعى عليه ماديا وعدم وجود التزامات أخري لديه فضلا عن كبر سن البنات وما يحتاجونه من رعاية واهتمام ونفقة كافية تعفهم وتغنيهم عن السؤال وتوفر لهم الحياة الكريمة اللازمة.

 

الطلبات:-

نلتمس من عدل فضيلتكم التكرم بالاطلاع والقضاء بما يلي: –

أولاً: بنقض الحكم فيما انتهي إليه وزيادة النفقة المفروضة للبنات.

وأنتم أهلا للعمل بقول عمر رضي الله عنه إِلَى أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ” ولا يمنعك قضاء قضيته أمس فراجعت اليوم فيه عقلك وهديت فيه لرشدك أن ترجع إلى الحق؛ فإن الحق قديم لا يبطله شيء”

 

وفقكم الله وسدد على دروب الحق خطاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المدعية أصالة/ ……….  

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.